المادة 31 من نظام التوثيق
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكان إجراء التوثيق، وتفرق بين كاتب العدل والموثق:
- كاتب العدل: يقوم بأعمال التوثيق في كتابة العدل (مقر عمله)، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة.
- الموثق: له أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، أي أطراف العقد أو المُقِرّ.
ثم تضع المادة قاعدة حماية صارمة: في غير ما ذُكر، لا يجوز بأي حال إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق. ووعاء التوثيق، بحسب المادة الأولى، هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
فالنص يحفظ الوثائق من الضياع أو العبث، ويقصر خروجها على حالات الانتقال المذكورة. والمادة لا تفصّل ضوابط انتقال كاتب العدل، فهي متروكة للإدارة المختصة. كما أنها تذكر الموثق صراحة في جواز الانتقال بطلب ذوي الشأن، ولا تذكر المأذون في هذا الحكم.
وترتبط المادة بالمادة الثلاثين التي تلزم كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم في شأنها، مع حق التظلم لدى الإدارة المختصة لمن رُفض طلبه. وبالمادة الثانية والثلاثين التي تحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات.
مثال عملي
والد عبدالعزيز كبير في السن ويصعب عليه الحضور إلى مكتب التوثيق في الرياض لتوثيق وكالة. يمكن للوالد، بصفته صاحب الشأن، أن يطلب من موثق مرخص الانتقال إلى منزله، لأن المادة تجيز للموثق الانتقال إذا طلب ذوو الشأن ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التوثيق
هل يمكن أن يأتي الموثق إلى المنزل؟
نعم، للموثق أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك.
هل ينتقل كاتب العدل خارج كتابة العدل؟
لا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة.
هل يجوز إخراج وعاء التوثيق من مكتب التوثيق؟
في غير حالات الانتقال المذكورة لا يجوز بأي حال إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.
مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق
- المادة 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- المادة 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- المادة 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

