قانون

المادة 29 من نظام التوثيق

المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات

تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التوثيق

هل يجوز لكاتب العدل توثيق عقد لزوجته؟

لا، لا يجوز له توثيق ما يتعلق بمصلحة زوجه.

هل يجوز للموثق التوثيق لابنه إذا حضر عنه وكيل؟

لا، المنع قائم ولو بصفة النيابة.

هل يشمل المنع الإخوة؟

المادة تذكر مصلحته ومصلحة زوجه وأصوله وفروعه ومن تحت ولايته، ولا تذكر الإخوة.

مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.