المادة 29 من نظام التوثيق
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح في التوثيق. فهي تمنع كاتب العدل والمرخص له (الموثق أو المأذون) من توثيق ما يتعلق بمصلحة الفئات الآتية:
- مصلحته هو.
- مصلحة زوجه.
- مصلحة أصوله، كالأب والأم والجد.
- مصلحة فروعه، كالابن والبنت وابن الابن.
- مصلحة من تحت ولايته.
وتنص المادة على أن المنع قائم «ولو بصفة النيابة»؛ أي حتى لو لم يكن صاحب المصلحة طرفًا بنفسه، بل كان ممثَّلاً بوكيل أو نائب، فلا يجوز للموثِّق توثيق المعاملة ما دامت تتعلق بمصلحة أحد هؤلاء.
والغاية حماية حياد التوثيق؛ فالوثيقة تكون حجة يحتج بها، فلا يصح أن يوثقها من له أو لأقاربه المذكورين مصلحة فيها. والمادة تحدد الفئات الممنوعة على سبيل التعيين، ولا تذكر الإخوة أو غيرهم من الأقارب.
وتسبقها المادة الثامنة والعشرون التي تطبق المعنى نفسه على المترجم، فتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق. ومن يشك في صحة وثيقة لهذا السبب يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
مثال عملي
موثق مرخص في المدينة المنورة طلب منه ابنه توثيق عقد رهن يكون الابن طرفًا فيه بواسطة وكيله. لا يجوز للموثق توثيقه لأن المعاملة تتعلق بمصلحة أحد فروعه، ولو كان الابن ممثلاً بوكيل، وعلى الابن أن يلجأ إلى موثق آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التوثيق
هل يجوز لكاتب العدل توثيق عقد لزوجته؟
لا، لا يجوز له توثيق ما يتعلق بمصلحة زوجه.
هل يجوز للموثق التوثيق لابنه إذا حضر عنه وكيل؟
لا، المنع قائم ولو بصفة النيابة.
هل يشمل المنع الإخوة؟
المادة تذكر مصلحته ومصلحة زوجه وأصوله وفروعه ومن تحت ولايته، ولا تذكر الإخوة.
مواد أخرى عن واجبات كاتب العدل والموثق
- المادة 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- المادة 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- المادة 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- المادة 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
- المادة 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

