المادة 2 من نظام التوثيق
المادة الثانية · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة المرجعية لكل أعمال التوثيق: فكاتب العدل والمرخص له ملزمان بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
ووفق المادة الأولى، كاتب العدل موظف حكومي مؤهل شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات، والمرخص له هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة. فالمادة تسوّي بين الفئتين في هذا الالتزام، فلا يختلف المرجع بحسب ما إذا كان التوثيق في كتابة عدل حكومية أو لدى موثق أو مأذون مرخص.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- الموثِّق لا يكتفي بتدوين ما يطلبه الأطراف، بل يجري التوثيق وفق ما تقرره الشريعة والأنظمة.
- الالتزام يشمل أي عمل من أعمال التوثيق، سواء كان عقدًا أو إقرارًا أو عقد نكاح.
- عبارة «الأنظمة» تشمل نظام التوثيق نفسه ولائحته وغيرها من الأنظمة ذات الصلة بالتصرف الموثق.
والمادة لا تحدد بنفسها تفاصيل الإجراءات، فهذه تأتي في مواد النظام الأخرى ولائحته التنفيذية. ومن كان لديه تصرف يشك في إمكان توثيقه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.
مثال عملي
طلب خالد من موثق مرخص في جدة توثيق وكالة لأخيه. يجري الموثق التوثيق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولا يكتفي بكتابة ما يمليه عليه خالد دون مراعاة تلك الأحكام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التوثيق
ما المرجع الذي يطبقه كاتب العدل عند التوثيق؟
يطبق كاتب العدل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
هل يلتزم الموثق والمأذون بالقاعدة نفسها؟
نعم، المادة تلزم المرخص له، وهو الموثق أو المأذون، بما يلتزم به كاتب العدل.
مواد أخرى عن تعريفات نظام التوثيق
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 57
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

