قانون

المادة 18 من نظام التوثيق

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثاني: مأذونو عقود النكاح

تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التوثيق

هل يعقد المأذون لغير السعوديين؟

نعم، يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيها غير سعوديين، وفق ما تبينه اللائحة.

هل يوثق المأذون زواج سعودي من غير سعودية؟

هذه المادة تقصر اختصاص المأذون على الحالتين اللتين يكون فيهما الطرفان سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، ولا تذكر الزواج المختلط.

مواد أخرى عن مأذون عقود النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.