قانون

المادة 17 من نظام التوثيق

المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق

تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التوثيق

هل يجب أن يكون للموثق مكتب؟

نعم، يجب على كل موثق أن يتخذ مكتبًا لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة.

هل يجوز تأسيس شركة للتوثيق؟

يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.