قانون

المادة 16 من نظام التوثيق

المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق

تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التوثيق

متى يجب على الموثق أن يبدأ العمل بعد الرخصة؟

خلال مدة لا تزيد على 120 يومًا من تاريخ صدور الرخصة.

هل يلزم الموثق الإبلاغ إذا توقف عن العمل؟

يلزمه الإبلاغ إذا لم يزاول المهنة أو أراد التوقف مدة تزيد على 60 يومًا، وفق النموذج المعدّ.

كيف يعود الموثق إلى العمل بعد التوقف؟

بعد إشعار الإدارة المختصة والتأشير في الجدول بعودته.

مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.