قانون

المادة 15 من نظام التوثيق

المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق

معدّلة (1444هـ)

تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

2- الوكالات وفسخها.

3- الرهن وفكه وتعديله.

4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التوثيق

هل يحق للموثق إفراغ صكوك العقار؟

نعم، يُعهد إلى الموثق إفراغ صكوك الملكية العقارية وفقًا لما تبينه اللائحة.

هل يوثق الموثق الوكالات وفسخها؟

نعم، الوكالات وفسخها من الأعمال التي تعهد بها المادة إلى الموثق.

هل يمكن توسيع اختصاصات الموثق؟

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " إقرار الكفالة الغرمية "

النص الأصلي قبل التعديلات

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

2- الوكالات وفسخها.

3- الرهن وفكه وتعديله.

4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

كل تعديلات نظام التوثيق ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الموثق ومكتب التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.