المادة 51 من نظام التنفيذ
المادة الحادية والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الموظف العام ومن في حكمه، وتقرر:
- الفعل المجرَّم: منع التنفيذ أو إعاقته.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، ولم تنص المادة على غرامة.
- الوصف: يعد هذا الفعل جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وتظهر خصوصية هذه المادة عند مقارنتها بالمادة 50 التي تعاقب من يخفي الأموال أو يهربها، أو يتعمد تعطيل التنفيذ، أو يقاومه، أو يقدم بيانات مضللة، بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما. أما الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، فالحد الأقصى للسجن في حقه 5 سنوات، مع وصف الفعل بأنه مخل بالأمانة.
ولم تحدد المادة من يعد "في حكم الموظف العام"، ولا صور المنع أو الإعاقة على وجه التفصيل.
وتليها المادة 52 التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقى موظف في جهة حكومية طلبًا يتعلق بتنفيذ حق محل سند تنفيذي، فامتنع عن اتخاذ ما يلزم بقصد إعاقة التنفيذ. يدخل هذا الفعل في منع التنفيذ أو إعاقته الذي تعاقب عليه المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويعد جريمة مخلة بالأمانة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التنفيذ
ما عقوبة الموظف العام الذي يعيق التنفيذ؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه.
هل إعاقة الموظف العام للتنفيذ جريمة مخلة بالأمانة؟
نعم، تنص المادة على أن منع الموظف العام ومن في حكمه للتنفيذ أو إعاقته يعد جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- المادة 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

