المادة 50 من نظام التنفيذ
المادة الخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقًا لأحكام النظام.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقًا لأحكام النظام.
ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
د- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة، بشكل متعمد، أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
2- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أبرز جرائم التنفيذ وعقوبتها: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. والجرائم هي:
- إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
- تعمد تعطيل التنفيذ بإحدى الصور الآتية: الامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو الامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو إقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو التصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو عدم الاستجابة للاستجواب.
- مقاومة التنفيذ: بالتهديد أو التعدي -بنفسه أو بواسطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته أعمال التنفيذ أو بسببها، أو التهديد أو التعدي على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
الشريك: يعاقب بالعقوبة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من هذه الجرائم. ويُعد شريكًا كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويلاحظ أن النص يشترط القصد أو التعمد في عدد من هذه الصور. ويتولى ضبط هذه الجرائم -وفق المادة 49- موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتليها المادة 51 التي تعاقب الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بالحجز على سيارات مملوكة لصاحب مؤسسة في الرياض لصالح دائن، فباع السيارات بعد صدور أمر الحجز، وساعده قريب له في نقلها وهو يعلم بالحجز. التصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها من صور تعمد تعطيل التنفيذ التي تعاقب عليها المادة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما، ويعاقب القريب بالعقوبة نفسها إذا ثبت أنه ساعد مع علمه وارتكبت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام التنفيذ
ما عقوبة إخفاء الأموال أو تهريبها عن التنفيذ؟
السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما، إذا كان ذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق.
هل الامتناع عن الإفصاح عن الأموال جريمة؟
نعم، هو من صور تعمد تعطيل التنفيذ التي تعاقب عليها المادة.
هل يعاقب من ساعد المدين على تهريب أمواله؟
نعم، يعاقب الشريك بالعقوبة نفسها، ويعد شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه إذا ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
ما عقوبة تهديد موظف التنفيذ أو التعدي عليه؟
يعد ذلك مقاومة للتنفيذ، وعقوبته السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- المادة 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

