المادة 48 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة والأربعون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها.
2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة باب العقوبات في النظام، وتحدد الجهات المسؤولة عن الدعاوى الناشئة عنه:
- المحكمة المختصة: تتولى النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب، وإيقاع العقوبات المقررة فيه، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة 57 من النظام.
- جهة التحقيق والادعاء: تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
وبذلك تفصل المادة بين مرحلتين: مرحلة التحقيق والادعاء لدى الجهة المختصة بهما، ثم مرحلة المحاكمة وإيقاع العقوبة لدى المحكمة المختصة. ولم تسمِّ المادة المحكمة المختصة أو جهة التحقيق والادعاء بأسمائها.
وتكمّلها المادة 49 التي تقرر أن ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب يتولاه موظفون أو عاملون من الوزارة أو من أي من الجهات العامة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. كما تحفظ المادة 49 صلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم مباشرة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.
وتسبقها المادة 47 التي تقرر أن وجود منازعة تنفيذ أو تظلم لا يحول دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التنفيذ
من ينظر دعاوى جرائم التنفيذ؟
تتولاها المحكمة المختصة وتوقع العقوبات المقررة، فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة 57.
من يحقق في جرائم التنفيذ؟
تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- المادة 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

