قانون

المادة 33 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة الوزارة بفتح حسابات مصرفية وصناديق أمانات للتنفيذ، وتحيل إلى اللائحة ضوابط إيداع الحصيلة وصرفها، ومشاركة البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

2- تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التنفيذ

أين تودع الأموال المتحصلة من التنفيذ؟

تودع في حسابات مصرفية وصناديق للأمانات تفتحها الوزارة لغرض التنفيذ، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

من يحدد طريقة صرف حصيلة التنفيذ؟

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات.

هل للبنوك دور في إجراءات التنفيذ؟

نعم، تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك وما في حكمها في إجراءات التنفيذ.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.