المادة 26 من نظام التنفيذ
المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة.
2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونًا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.
3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.
4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.
5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الحد الأدنى من حاجات المنفذ ضده وأسرته، فتمنع الحجز والتنفيذ على أموال معينة:
- الأموال العامة.
- المسكن ووسيلة النقل وأدوات المهنة: الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، ووسيلة نقله أو نقلهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية. لكن يجوز الحجز عليها إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين مال طالب التنفيذ.
- الأجور والرواتب إلا في حدود:
- النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
- الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
- عند التزاحم: يخصص النصف لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع ثلث النصف بين الدائنين إذا تعددوا.
- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا في حدود:
- النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
- الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.
- عند التزاحم: النصف لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى يوزع بين الدائنين إذا تعددوا.
- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ويلاحظ أن النسب تحسب من الإجمالي، وأن لدين النفقة أولوية ونسبة أعلى. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرات من 1 إلى 5.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 التي تقصر الحجز على مقدار الدين، وتليها المادة 27 التي تلزم الجهة المشرفة على الأموال بتنفيذ الحجز فورًا.
مثال عملي
يعمل محمد موظفًا في شركة بالرياض، وصدر ضده أمر تنفيذ لدين نفقة وآخر لدين تجاري. بموجب هذه المادة يخصص نصف إجمالي راتبه لدين النفقة، ثم يخصص ثلث النصف الآخر للدين التجاري، ولا يجوز الحجز على أكثر من ذلك من راتبه. أما لو كان عليه دين تجاري فقط، فيجوز حجز ثلث إجمالي راتبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التنفيذ
كم النسبة التي يجوز حجزها من الراتب؟
النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، والثلث للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص النصف للنفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى.
هل يجوز الحجز على البيت الذي يسكنه المدين؟
لا يجوز إذا لم يتجاوز مقدار كفايته وكفاية من يعولهم، إلا إذا كان مرهونًا للدائن أو كان هو عين مال طالب التنفيذ.
هل يجوز الحجز على معاش التقاعد؟
لا يجوز إلا في حدود النصف لدين النفقة والربع للديون الأخرى، وعند التزاحم النصف للنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى.
هل يجوز الحجز على الإعانات الحكومية؟
لا، الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده من الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

