قانون

المادة 26 من نظام التنفيذ

المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال العامة.

2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونًا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التنفيذ

كم النسبة التي يجوز حجزها من الراتب؟

النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، والثلث للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص النصف للنفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى.

هل يجوز الحجز على البيت الذي يسكنه المدين؟

لا يجوز إذا لم يتجاوز مقدار كفايته وكفاية من يعولهم، إلا إذا كان مرهونًا للدائن أو كان هو عين مال طالب التنفيذ.

هل يجوز الحجز على معاش التقاعد؟

لا يجوز إلا في حدود النصف لدين النفقة والربع للديون الأخرى، وعند التزاحم النصف للنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى.

هل يجوز الحجز على الإعانات الحكومية؟

لا، الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده من الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.