المادة 30 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثلاثون · الباب الرابع: الجرائم والعقوبات
تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الضمانة الجزائية لتنفيذ الأحكام والسندات أمام ديوان المظالم، وتجعل المسؤولية شخصية على الموظف العام، دون إخلال بأي عقوبة أخرى في نظام آخر.
الجريمة الأولى: استغلال النفوذ
- أن يستغل الموظف نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند، جزئيًا أو كليًا، بقصد تعطيل تنفيذه.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700,000 ريال، أو إحداهما.
الجريمة الثانية: الامتناع العمدي
- أن يمتنع عمدًا عن تنفيذ السند، جزئيًا أو كليًا، بقصد تعطيل تنفيذه.
- بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة، أو من وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه.
- وأن يكون التنفيذ من اختصاصه.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إحداهما.
والإنذار المقصود هو ما تصدره دائرة التنفيذ للجهة الإدارية وفق المادة العاشرة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز 5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يومًا في غيرها.
كما تقرر الفقرة الثانية تطبيق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بهذا النظام، دون أن تفصّلها هذه المادة. وتليها المادة الحادية والثلاثون التي تعاقب كل من اشترك في هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها.
ولأن الحكم في كل واقعة يتوقف على تفاصيلها، فمن يواجه اتهامًا أو يريد الإبلاغ عن واقعة كهذه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
تلقى مسؤول في جهة حكومية إنذار التنفيذ لحكم من اختصاصه تنفيذه، وتعمّد عدم التنفيذ بقصد تعطيله بعد مضي 8 أيام من تبليغه. يعرّضه ذلك للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحداهما، بحسب ما تقرره المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ما عقوبة الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم ديوان المظالم؟
إذا امتنع عمدًا بقصد التعطيل بعد ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار، وكان التنفيذ من اختصاصه، فالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحداهما.
ما عقوبة استغلال النفوذ لمنع تنفيذ الحكم؟
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700,000 ريال أو إحداهما.
هل يشمل ذلك التعطيل الجزئي للتنفيذ؟
نعم، النص يشمل منع التنفيذ أو الامتناع عنه جزئيًا أو كليًا بقصد تعطيله.
هل تطبق عقوبات نظام التنفيذ أيضًا؟
نعم، تطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 31
تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 32
تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو ن
- المادة 33
تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

