تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية

تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل تستطيع محكمة التنفيذ الاطلاع على ميزانية الجهة الحكومية؟

نعم، لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند.

هل الجهة الحكومية ملزمة بأوامر دائرة التنفيذ؟

نعم، على الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

هل التدابير محصورة فيما ذكرته المادة؟

لا، فالنص يذكرها بعبارة «بما في ذلك»، وللدائرة الأمر بالتدابير اللازمة للتنفيذ.

مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.