تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام التقاعد العسكري

المادة (33)

تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التقاعد العسكري

من يمارس صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة في غير القوات المسلحة؟

يحدد الوزير، في غير القوات المسلحة، من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.

من المقصود بالوزير في هذه المادة؟

وفق المادة 2: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.

مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.