المادة 33 من نظام التقاعد العسكري
المادة (33)
تخوّل المادة الوزير، في غير القوات المسلحة، تحديد من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في نظام التقاعد العسكري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة تنظيمية: النظام يمنح صلاحيات معينة لـرئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش، وهما منصبان في القوات المسلحة. لكن النظام يسري على جهات عسكرية أخرى ليس فيها هذان المنصبان.
الحل الذي تضعه المادة: في غير القوات المسلحة، يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
والوزير، كما تعرّفه المادة 2، هو وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. وتعرّف المادة 2 القوات العسكرية بأنها القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي، وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة.
ومثال الصلاحيات المقصودة ما تنص عليه المادة 32 من جواز إبقاء رئيس هيئة الأركان العامة المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته. ففي جهاز عسكري خارج القوات المسلحة، يمارس هذه الصلاحية من يحدده الوزير المختص.
والمادة لا تسمّي أشخاصًا أو مناصب بعينها، بل تترك التحديد لكل وزير في جهازه. ومن يحتاج إلى معرفة صاحب الصلاحية في جهازه فعليه الرجوع إلى جهته العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التقاعد العسكري
من يمارس صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة في غير القوات المسلحة؟
يحدد الوزير، في غير القوات المسلحة، من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
من المقصود بالوزير في هذه المادة؟
وفق المادة 2: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
مواد أخرى عن نطاق النظام والعائدات التقاعدية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام التقاعد العسكري، وتنص على سريان أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
- المادة 2
تعرّف المادة مصطلحات نظام التقاعد العسكري، ومنها الوزير والقوات العسكرية والعسكري والضابط والفرد والمتقاعد وصاحب المعاش والمستحق والراتب والمعاش والمكافأة والمصلحة والصندوق.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الح
- المادة 3
تقرر المادة اقتطاع 9% شهريًا من راتب العسكري لصندوق التقاعد، ودفع الحكومة ما يقابل 13% من راتبه، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل حصة الحكومة.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العس
- المادة 30
تنص المادة على تسوية عجز صندوق التقاعد بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، وعلى جواز تقرير مزايا جديدة عند وجود فائض بتوصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة ل
- المادة 31
تقصر المادة التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ، وتحمّل وزارة المالية ما استحق بموجب الأنظمة السابقة لها.
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضا
- المادة 34
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي نظام التقاعد العسكري السابق.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

