قانون

المادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية:

1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.

4 - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.

5 - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

6 - تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

7 - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.

8 - الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.

9 - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.

10 - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل تزوير التوقيع الإلكتروني جريمة في السعودية؟

نعم، يُعد تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره، مخالفة لأحكام النظام.

هل استخدام توقيع شخص آخر دون إذنه مخالفة؟

نعم، الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها مخالفة للنظام.

ما عقوبة هذه المخالفات؟

تنص المادة 24 على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، مع جواز مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة.

هل يجوز لمقدم خدمات التصديق إفشاء بيانات العملاء؟

لا، إلا إذا أذن صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا أو في الحالات التي يسمح بها النظام، وإلا عُد ذلك مخالفة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.