قانون

المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة التاسعة عشرة · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يمكن لمقدم خدمات التصديق إيقاف نشاطه متى شاء؟

لا، لا يجوز له التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

هل يجوز التنازل عن ترخيص خدمات التصديق لشركة أخرى؟

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

هل يحتاج اندماج مقدم خدمات التصديق إلى موافقة؟

نعم، الاندماج في جهة أخرى يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.