المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثامنة عشرة · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4 - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجبات مقدم خدمات التصديق، وهو بحسب المادة 1 الشخص المرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم خدمات متعلقة بها. ويلتزم بما يلي:
- الترخيص المسبق من الهيئة قبل البدء في نشاطه.
- إصدار الشهادات وتسليمها وحفظها وفق ترخيصه والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- وسائل موثوقة لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها، وحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفق اللائحة والترخيص.
- قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وما يطرأ عليها من تعديل، بما في ذلك الموقوفة والملغاة، مع إتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا بصفة مستمرة.
- السرية: المحافظة، هو ومن يتبعه من العاملين، على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، إلا ما سمح صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا بنشره أو الإعلام به، أو في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
- مصدر المعلومات الشخصية: أخذها من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط موافقة كتابية من طالب الشهادة.
- محتوى الشهادات: أن تتضمن البيانات الموضحة في اللائحة، وأن تطابق شروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
- تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة في جميع حالات وقف نشاطه، ليُتصرف بها وفق أحكام اللائحة ومعاييرها.
ويرتبط بهذه المادة ما ورد في المادة 19 من منع توقف مقدم الخدمة أو تنازله أو اندماجه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
مثال عملي
يطلب عبدالله شهادة تصديق رقمي من مقدم خدمات تصديق مرخص في الرياض. يلتزم مقدم الخدمة بأخذ بياناته الشخصية منه مباشرة، أو من غيره بموافقته الكتابية، ويحافظ على سريتها، ويقيّد الشهادة في قاعدة بيانات متاحة إلكترونيًا بشكل مستمر تبين لاحقًا إن أُوقفت أو أُلغيت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يجوز تقديم خدمات التصديق دون ترخيص؟
لا، يجب على مقدم خدمات التصديق الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
هل يجوز لمقدم خدمات التصديق نشر بياناتي؟
يلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، إلا ما سمحت كتابيًا أو إلكترونيًا بنشره، أو في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
هل يمكن معرفة إن كانت شهادة رقمية ملغاة؟
يلتزم مقدم الخدمة بإنشاء قاعدة بيانات للشهادات بما فيها الموقوفة والملغاة، وإتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا بصفة مستمرة.
ماذا يحدث لوثائق مقدم الخدمة إذا توقف نشاطه؟
يجب عليه تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة في جميع حالات وقف نشاطه، ليُتصرف بها وفق أحكام اللائحة.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

