المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع شهادات التصديق الرقمي الأجنبية، أي الشهادات الصادرة من جهات خارج المملكة، وهي مسألة مهمة في التجارة الدولية والتعامل مع شركاء أجانب.
الحكم:
- الجهة المختصة: يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي (المنشأ بالمادة 16) باعتماد هذه الشهادات.
- أثر الاعتماد: تُعامل الشهادات الأجنبية معاملة نظيراتها داخل المملكة.
- الضوابط: يتم ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولم تذكر المادة هذه الضوابط.
ويُفهم من صياغة المادة أن المعاملة المتساوية مرتبطة باعتماد المركز لهذه الشهادات وفق ضوابط اللائحة. وشهادة التصديق الرقمي بحسب المادة 1 وثيقة إلكترونية تؤكد هوية حائز منظومة التوقيع الإلكتروني وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام المركز بعد المادة 16، ويليها تنظيم واجبات مقدم خدمات التصديق في المادة 18.
ومن يتعامل بتوقيعات إلكترونية صادرة بشهادات أجنبية يحسن أن يتحقق من وضع اعتمادها لدى المركز، أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة سعودية في جدة توقع عقد توريد مع شركة أوروبية، ويوقع ممثل الشركة الأوروبية إلكترونيًا بشهادة رقمية صادرة في بلده. لكي تُعامل هذه الشهادة معاملة الشهادات الصادرة داخل المملكة، يكون ذلك باعتمادها من المركز الوطني للتصديق الرقمي وفق ضوابط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل تُقبل الشهادات الرقمية الأجنبية في السعودية؟
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتمادها، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
من يعتمد شهادات التصديق الأجنبية؟
المركز الوطني للتصديق الرقمي.
أين أجد ضوابط اعتماد الشهادات الأجنبية؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط وإجراءات الاعتماد.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

