قانون

المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة · الفصل الثالث: السجل العقاري

تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار

كيف أصحح خطأً كتابيًا في السجل العقاري؟

يمكن لأي ذي مصلحة أن يطلب من الجهة المختصة تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، ولها أيضًا أن تصححها من تلقاء نفسها.

هل تُبلغني الجهة المختصة إذا صححت بيانات عقاري؟

نعم، تلزم المادة الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

هل يمكن تغيير بيانات السجل العقاري باتفاق الأطراف فقط؟

لا تُعدَّل بيانات السجل العقاري ولا يُجرى عليه أي تغيير إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن حجية السجل العقاري والاطلاع عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.