قانون

المادة 31 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة

تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.

2- يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التسجيل العيني للعقار

متى يجب طلب صك الملكية لعقار اشتُري على الخارطة؟

على مالك العقار تقديم الطلب خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة.

هل يمكن تحويل العقار إلى السجل العقاري دون طلب المالك؟

يجوز ذلك بناءً على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة.

ما نتيجة التحويل إلى السجل العقاري؟

تنتقل بيانات العقار من سجل الخارطة إلى السجل العقاري ويصدر له صك تسجيل الملكية وفق النظام واللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.