المادة 31 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
2- يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتقال العقار من سجل الخارطة إلى السجل العقاري بعد اكتمال إنجازه، وذلك بطريقتين:
1- بطلب من مالك العقار (التزام): على مالك العقار خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة أن يقدم طلبًا لـ:
- تحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة 29 إلى السجل العقاري.
- إصدار صك تسجيل الملكية له.
وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
2- بقرار من الجهة المرخصة (جواز): يجوز -بناءً على قرار من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البيانات إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية، وفق النظام واللائحة.
والسجل المشار إليه هو الذي تنشئه الجهة المختصة للعقارات الموصوفة على الخارطة بموجب المادة 29، وتُسجَّل فيه -وفق المادة 30- جميع التصرفات على هذه العقارات ويصدر بها شهادة. فبعد الإنجاز تنتقل البيانات إلى السجل العقاري ويصدر صك تسجيل الملكية.
والمادة تتحدث عن «مالك العقار» دون أن تفصّل من هو في كل حالة، فيُرجع في ذلك إلى بيانات السجل واللائحة. ومن تأخر تحويل عقاره يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اكتمل إنجاز برج سكني في الخبر كانت شققه مسجلة في سجل العقارات الموصوفة على الخارطة. على مالك العقار تقديم طلب خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز لتحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية. كما يجوز أن يتم التحويل بناءً على قرار من الجهة المعنية بترخيص البيع على الخارطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التسجيل العيني للعقار
متى يجب طلب صك الملكية لعقار اشتُري على الخارطة؟
على مالك العقار تقديم الطلب خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة.
هل يمكن تحويل العقار إلى السجل العقاري دون طلب المالك؟
يجوز ذلك بناءً على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة.
ما نتيجة التحويل إلى السجل العقاري؟
تنتقل بيانات العقار من سجل الخارطة إلى السجل العقاري ويصدر له صك تسجيل الملكية وفق النظام واللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة
- المادة 29
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

