قانون

المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة التاسعة والعشرون · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة

تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يوجد سجل خاص بالعقارات المباعة على الخارطة؟

نعم، تنشئ الجهة المختصة سجلًا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطًا بالسجل العقاري.

من يحدد إجراءات سجل العقارات على الخارطة؟

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

ما فائدة تسجيل التصرف على عقار على الخارطة؟

بحسب المادة 30، لا تكون التصرفات على هذه العقارات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل في هذا السجل.

مواد أخرى عن تسجيل العقار على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.