قانون

المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل أحتاج إذن المالك لتسجيل التصرف في حق الانتفاع؟

لا، لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

هل يمكن للمالك اشتراط موافقته على التصرف في حق الانتفاع؟

نعم، فالمادة تستثني حالة الاتفاق على غير ذلك.

هل التصرف في حق الانتفاع يعني بيع العقار؟

لا، المادة تتعلق بالتصرف في حق الانتفاع نفسه، لا بملكية العقار.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.