المادة 26 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا لمن تضرر من تسجيل التصرفات العقارية، وهي التصرفات التي تُسجَّل في السجل العقاري بعد التسجيل العيني الأول، كالبيع والرهن والقسمة والإرث وغيرها.
عناصر الحق كما وردت في النص:
- صاحب الحق: المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية.
- الجهة: المحكمة المختصة.
- المطلوب: التعويض.
- المطالَب: المتسبب في الضرر.
والمادة قصيرة، ولا تحدد مقدار التعويض ولا طريقة تقديره ولا مدة رفع الطلب، كما لا تبين من يُعد متسببًا في كل حالة؛ فهي مسائل لا تتناولها هذه المادة. والمادة تتحدث عن التعويض ولا تتناول بنفسها إلغاء التسجيل أو تعديله.
وفي المواد المجاورة، تمنح المادة 25 الجهة المختصة صلاحية تحديث السجل من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم غير مثبت في السجل مع إشعار ذوي الشأن، وتجيز المادة 27 لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن المالك ما لم يُتفق على غير ذلك.
ومن يرى أنه تضرر من تسجيل تصرف عقاري، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في قضايا التعويضات لتقدير وضعه وإمكان المطالبة.
مثال عملي
سُجِّل في السجل العقاري تصرف ببيع أرض في تبوك بناءً على مستندات قدمها شخص، وتضرر خالد من هذا التسجيل لأنه كان قد اتفق على شراء الأرض نفسها. له بحسب هذه المادة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يحق لي التعويض إذا تضررت من تسجيل تصرف عقاري؟
نعم، للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
ممن أطلب التعويض؟
من المتسبب في الضرر، كما تنص المادة.
هل تحدد المادة مقدار التعويض؟
لا، المادة تقرر حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة دون أن تحدد مقداره أو طريقة تقديره.
مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية
- المادة 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- المادة 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- المادة 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- المادة 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

