المادة 19 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة التاسعة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه مادة إجرائية تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام في السجل العقاري، وهي الأحكام المشار إليها في مادتين:
- المادة 17: الأحكام النهائية في الدعاوى التي أُشِّر بها في السجل وفق المادة 16. فالحق الذي يقرره الحكم يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا.
- المادة 18: الأحكام النهائية بحق الشفيع بعد التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ولها الأثر نفسه بالشرط الزمني نفسه: التسجيل خلال 90 يومًا من صيرورة الحكم نهائيًا.
والمادة لا تبين بنفسها كيف يُقدَّم طلب تسجيل الحكم ولا المستندات المطلوبة، فهذه تفاصيل تحددها اللائحة. لذا ينبغي لمن صدر له حكم نهائي من هذا النوع أن يرجع إلى اللائحة أو إلى الجهة المختصة لمعرفة الآلية.
وأهمية هذه الآليات عملية؛ لأن مهلة الـ90 يومًا الواردة في المادتين 17 و18 مرتبطة بتسجيل الحكم، فمعرفة الآلية مبكرًا تساعد صاحب الحكم على عدم تفويت المهلة. ومن يحتاج إلى مساعدة في ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التسجيل العيني للعقار
كيف يُسجَّل الحكم النهائي في السجل العقاري؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين 17 و18.
ما الأحكام التي تتناولها هذه المادة؟
الأحكام النهائية في الدعاوى المؤشر بها في السجل العقاري (المادة 17)، والأحكام النهائية بحق الشفيع بعد التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة (المادة 18).
هل هناك مهلة لتسجيل هذه الأحكام؟
نعم، تشترط المادتان 17 و18 تسجيل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا ليترتب الأثر المنصوص عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- المادة 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- المادة 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- المادة 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- المادة 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

