قانون

المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثالثة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل بيع العقار نافذ دون تسجيله في السجل العقاري؟

بعد التسجيل العيني الأول، لا تكون الحقوق الناشئة عن التصرفات التي يجب تسجيلها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها.

هل يجب تسجيل الإرث والوصية في السجل العقاري؟

نعم، تذكر المادة القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ضمن التصرفات التي تُسجَّل.

هل تُسجَّل الأحكام القضائية المتعلقة بالعقار؟

نعم، تُسجَّل الأحكام النهائية المثبتة لإنشاء حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله أو تعديل بيانات العقار.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.