المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة العاشرة التي تعطي كل ذي مصلحة حق الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة. وتتضمن فقرتين:
أولًا: التأشير بالدعوى (الفقرة 1)
- إذا قُيدت دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق المادة العاشرة، يُؤشَّر بها في السجل العقاري وفي قوائم العقارات المسجلة عينيًا، فيعلم من يطلع عليهما بوجود نزاع.
- يُضمَّن السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في الدعوى.
- تحدد اللائحة إجراءات التأشير وأحكامه.
ثانيًا: الحجية المطلقة (الفقرة 2)
- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية. فالمدة الفعلية تحددها الجهة في ذلك القرار، بحد أقصى سنة.
- بعد اكتساب الحجية المطلقة، يبقى للمتضرر من التسجيل حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب.
- لكن لا يحق له بعد ذلك طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ لتصبح بنصها الحالي.
والأثر العملي مهم: من يرى أن التسجيل العيني الأول لعقار يمس حقه، فعليه أن يتابع نشر القوائم والمدة المحددة في قرار الإعلان، لأن فواتها يحصر حقه في التعويض. وترتبط المادة بالمادة التاسعة التي تنظم إعداد قوائم العقارات المسجلة عينيًا ونشرها. ولتقدير الموقف في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اكتشف ناصر أن أرضًا في جدة يرى أنها ملكه سُجلت تسجيلًا عينيًا أول باسم شخص آخر، ونُشرت في قوائم العقارات المسجلة. إذا رفع دعواه قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة، يُؤشَّر بها في السجل والقوائم. أما إذا انتهت المدة التي حددتها الجهة المختصة في قرار الإعلان، فلا يحق له طلب إلغاء التسجيل، ويبقى له طلب التعويض من المتسبب أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما مدة الاعتراض على التسجيل العيني الأول؟
يكتسب التسجيل الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية.
هل يمكن إلغاء التسجيل العيني بعد اكتسابه الحجية المطلقة؟
لا، يحق للمتضرر فقط اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب، دون طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
ماذا يحدث عند رفع دعوى على التسجيل العيني الأول؟
يُؤشَّر بالدعوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمَّن السجل مضمون الحكم النهائي الصادر فيها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/123) — 10/6/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدّلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض على التسجيل العيني الأول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

