العقارات في مشاريع التخصيص في نظام التخصيص السعودي
أحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لأغراض التخصيص، واستئجار المستثمر الأجنبي عقارًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة العقد وانتهاء الإيجار عند المخالفة، ونزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت وتحمل الطرف الخاص تكلفة التعويضات.
3 مواد
- المادة 37
تجيز هذه المادة للطرف الخاص الأجنبي بموافقة الجهة المختصة استئجار عقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة العقد لتنفيذ المشروع فقط، وينتهي الإيجار إذا لم يزل المخالفة في المهلة.
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية: 1- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2- أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة…
- المادة 38
تجيز هذه المادة نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا لزم لتنفيذ مشروع التخصيص وفق أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويجوز الاتفاق على تحمل الطرف الخاص كلفة التعويضات.
1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2- يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها…
- المادة 32
يضع مجلس إدارة المركز أحكام المنافسات والمشتريات لتعاقدات التخصيص، وأحكام استئجار الدولة للعقار وإخلائه بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة، وتسري الأنظمة العامة فيما لم يرد به نص خاص.
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. 3- تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية،…