تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام التخصيص

المادة الخامسة

تحيل هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أساليب التخصيص الممكنة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وشروط وضوابط كل أسلوب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التخصيص

من يحدد أساليب التخصيص؟

تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، مع الشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب.

هل يذكر النظام أنواع عقود التخصيص بالتفصيل؟

لا، يحيل النظام تحديد أساليب التخصيص وشروطها إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن طرح مشاريع التخصيص وترسيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.