قانون

المادة 29 من نظام التحكيم

المادة التاسعة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تجعل المادة اللغة العربية لغة التحكيم ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على غيرها، وتجيز للهيئة طلب ترجمة الوثائق المقدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التحكيم

هل يجب أن يكون التحكيم في السعودية باللغة العربية؟

الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى.

هل يمكن طلب ترجمة المستندات في التحكيم؟

لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق الوثائق المكتوبة المقدمة، كلها أو بعضها، ترجمة إلى لغة أو لغات التحكيم.

بأي لغة يصدر حكم التحكيم؟

يسري اتفاق الطرفين أو قرار الهيئة بشأن اللغة على كل حكم تصدره الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو القرار على غير ذلك.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.