المادة 30 من نظام التحكيم
المادة الثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تنظم المادة بيان الدعوى المكتوب الذي يرسله المدعي وجواب الدفاع الذي يرسله المدعى عليه، ومحتواهما، وإرفاق الوثائق، وحق الهيئة في طلب أصولها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين ؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى. ولـه أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.
3- يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليها ـ على حسب الأحوال ـ صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يُخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى، أو صور منها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أول مراحل تبادل المذكرات في التحكيم.
الفقرة (1) – بيان الدعوى: يرسل المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على:
- اسمه وعنوانه، واسم المدعى عليه وعنوانه.
- شرح لوقائع الدعوى.
- طلباته وأسانيده.
- كل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره.
الفقرة (2) – جواب الدفاع: يرسل المدعى عليه، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه الهيئة، إلى المدعي وإلى كل محكم، جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على بيان الدعوى. وله أن يضمّن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة إذا رأت الهيئة أن الظروف تسوغ التأخير.
الفقرة (3) – الوثائق: يجوز لكل طرف أن يرفق ببيانه أو جوابه صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في أي مرحلة في طلب أصول المستندات أو الوثائق أو صور منها.
وتأتي المادة بعد المادة التاسعة والعشرين الخاصة بلغة التحكيم، فيُكتب البيان والجواب باللغة المعتمدة. وتليها المادة الحادية والثلاثون التي توجب إرسال صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وإرسال صورة لكل طرف مما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات والأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها.
لإعداد بيان دعوى أو جواب دفاع متكامل، يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
بدأت شركة مقاولات في الرياض تحكيماً ضد مالك مشروع تطالب بمستحقات متأخرة، فأرسلت بيان دعواها إلى المالك وإلى كل محكم خلال الميعاد الذي حددته الهيئة، مع صور الفواتير. وفي جوابه، طالب المالك بغرامات تأخير على الشركة متصلة بالعقد نفسه، وتمسك بالمقاصة بينها وبين المستحقات، وهو ما تجيزه الفقرة (2).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التحكيم
ماذا يجب أن يتضمن بيان الدعوى في التحكيم؟
اسم المدعي وعنوانه، واسم المدعى عليه وعنوانه، وشرح وقائع الدعوى، والطلبات والأسانيد، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره.
هل يحق للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة؟
نعم، له أن يضمّن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة.
هل يمكن تقديم الطلب المقابل لاحقاً؟
نعم، ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات، إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.
هل يكفي تقديم صور المستندات؟
يجوز إرفاق صور الوثائق، مع حق هيئة التحكيم في أي مرحلة في طلب أصول المستندات أو الوثائق أو صور منها.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

