قانون

المادة 7 من نظام التحكيم

المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التحكيم

كم المدة المتاحة للاعتراض على مخالفة في إجراءات التحكيم؟

الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يتفقا فخلال 30 يوماً من العلم بوقوع المخالفة.

هل يسقط حقي في الاعتراض إذا لم أعلم بالمخالفة؟

المادة تشترط علم الطرف بوقوع المخالفة، والمهلة تبدأ من تاريخ علمه بها.

هل يشمل هذا الحكم كل مخالفة لنظام التحكيم؟

تنص المادة على مخالفة الأحكام التي يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو مخالفة شرط في اتفاق التحكيم.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.