المادة 25 من نظام التحكيم
المادة الخامسة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يقرر الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، أي طريقة سير التحكيم من حيث تقديم المذكرات والمستندات والجلسات ونحوها.
الفقرة (1) – الأولوية لاتفاق الطرفين:
- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها الهيئة.
- يشمل ذلك حقهما في إخضاع الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم، في المملكة أو خارجها.
- بشرط ألا تخالف هذه الإجراءات أحكام الشريعة الإسلامية.
الفقرة (2) – عند عدم الاتفاق: إذا لم يوجد اتفاق، كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ يستطيع المتعاقدون الاختيار بين أن يكتبوا إجراءاتهم بأنفسهم، أو أن يحيلوا إلى قواعد مركز تحكيم معروف، أو أن يتركوا الأمر لهيئة التحكيم. وفي كل الأحوال يبقى القيد ثابتاً: عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الهيئة لأحكام النظام عند اختيارها الإجراءات.
وتأتي المادة بعد المادة الرابعة والعشرين الخاصة بأتعاب المحكمين، وتليها المادة السادسة والعشرون التي تحدد تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وهو اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الآخر ما لم يتفقا على غير ذلك.
عند المفاضلة بين قواعد مراكز التحكيم المختلفة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركة سعودية وشركة خليجية في عقدهما على أن يخضع أي تحكيم بينهما لقواعد مركز تحكيم معين داخل المملكة. عند نشوء النزاع، تتبع هيئة التحكيم قواعد ذلك المركز، ما دامت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولو لم يتفقا على شيء، لاختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة الشريعة والنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التحكيم
هل يجوز اختيار قواعد مركز تحكيم أجنبي؟
نعم، يجوز إخضاع الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
من يحدد إجراءات التحكيم إذا لم يتفق الطرفان؟
تختار هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

