قانون

المادة 28 من نظام التحكيم

المادة الثامنة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تجعل المادة تحديد مكان التحكيم لاتفاق الطرفين في المملكة أو خارجها، وإلا عينته الهيئة، مع حقها في الاجتماع في أي مكان مناسب لأعمال معينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التحكيم

هل يجوز أن يكون مكان التحكيم خارج المملكة؟

نعم، لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها.

من يحدد مكان التحكيم إذا لم نتفق عليه؟

تعينه هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لطرفيها.

هل يمكن لهيئة التحكيم عقد جلسة خارج مكان التحكيم؟

نعم، لها أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة أو لسماع الشهود أو الخبراء أو الطرفين أو لمعاينة محل النزاع أو فحص المستندات.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.