المادة 28 من نظام التحكيم
المادة الثامنة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تجعل المادة تحديد مكان التحكيم لاتفاق الطرفين في المملكة أو خارجها، وإلا عينته الهيئة، مع حقها في الاجتماع في أي مكان مناسب لأعمال معينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكان التحكيم.
أولاً: الاتفاق أولاً
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، سواء في المملكة أو خارجها.
ثانياً: عند عدم الاتفاق
تعين هيئة التحكيم مكان التحكيم، مع مراعاة أمرين:
- ظروف الدعوى.
- ملاءمة المكان لطرفيها.
ثالثاً: الاجتماع في أماكن أخرى
تحديد مكان التحكيم لا يخل بسلطة الهيئة في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً من أجل:
- المداولة بين أعضائها.
- سماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع.
- معاينة محل النزاع.
- فحص المستندات أو الاطلاع عليها.
فالمعنى أن مكان التحكيم المتفق عليه أو المعيَّن لا يُلزم الهيئة بعقد كل اجتماعاتها فيه؛ إذ يمكنها مثلاً الانتقال لمعاينة موقع مشروع.
وتأتي المادة بعد المادة السابعة والعشرين التي توجب المساواة بين الطرفين وتهيئة الفرصة المتكافئة لكل منهما. وتليها المادة التاسعة والعشرون التي تجعل العربية لغة التحكيم ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على لغة أخرى.
لاختيار مكان التحكيم المناسب لعقدك، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركة في الرياض ومقاول على أن يكون مكان التحكيم الرياض. نشأ نزاع حول عيوب في مبنى بأبها، فقررت هيئة التحكيم الانتقال إلى أبها لمعاينة المبنى. هذا جائز بحسب المادة، لأن للهيئة أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لمعاينة محل النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التحكيم
هل يجوز أن يكون مكان التحكيم خارج المملكة؟
نعم، لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها.
من يحدد مكان التحكيم إذا لم نتفق عليه؟
تعينه هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لطرفيها.
هل يمكن لهيئة التحكيم عقد جلسة خارج مكان التحكيم؟
نعم، لها أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة أو لسماع الشهود أو الخبراء أو الطرفين أو لمعاينة محل النزاع أو فحص المستندات.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

