المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الرابعة والعشرون
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه مادة تكميلية، تحدد ما يُطبق عندما لا يجد القارئ حكمًا في نظام التجارة الإلكترونية نفسه.
القاعدة: فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية:
- أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، و
- الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
- إذا وُجد نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية، فهو الذي يُطبق على المسألة.
- إذا لم يوجد نص خاص، يُرجع إلى نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فنظام التجارة الإلكترونية لا يعالج كل المسائل المتعلقة بالتعامل الإلكتروني، وإنما ينظم جوانب محددة، ويترك ما عداها لأنظمة أخرى. والمادة لا تحدد هذه الأنظمة الأخرى بأسمائها غير نظام التعاملات الإلكترونية، ولا تبين أحكامها؛ فتحديد النظام المنطبق على مسألة معينة يحتاج إلى النظر في طبيعتها.
فالعبرة بوجود حكم في نظام التجارة الإلكترونية يتناول المسألة نفسها؛ فإن وُجد طُبّق، وإن لم يوجد رُجع إلى نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ولأن تحديد النظام الواجب التطبيق قد يكون دقيقًا في بعض الحالات، فمن يواجه مسألة لا يجد لها حكمًا في هذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التجارة الإلكترونية
ما النظام الذي يطبق إذا لم يوجد نص في نظام التجارة الإلكترونية؟
تسري أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
هل نظام التجارة الإلكترونية يغني عن الأنظمة الأخرى؟
لا، فالمادة تقرر سريان نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة على ما لم يرد فيه نص خاص.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

