شروط استحقاق تعويض التعطل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
شروط التعويض: الجنسية السعودية وإكمال مدد الاشتراك وعدم الفصل لسبب راجع إليه أو ترك العمل بإرادته وعدم وجود دخل والقدرة على العمل وعدم بلوغ الستين والتسجيل في الوزارة والبحث الجاد والالتزام بالتدريب، ومدد العمل المطلوبة للمرة الأولى والثانية والثالثة وما بعدها خلال ستة وثلاثين أو ثمانية وأربعين شهرًا.
3 مواد
- المادة 8
تحدد المادة الشروط التي يجب توافرها في المشترك ليحصل على تعويض التعطل، ومنها الجنسية السعودية وإكمال مدد العمل وعدم ترك العمل بإرادته.
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و-…
- المادة 14
تحدد المادة مدد العمل الخاضع للنظام المطلوبة لاستحقاق التعويض في المرة الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، ومتى تُعد المطالبة لمرة جديدة.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: 1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. 2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. 3 -…
- المادة 9
تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.