تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة السادسة

تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

من يشكل لجنة التنسيق في نظام التأمين ضد التعطل؟

تكوَّن بقرار من الوزير، وتضم ممثلين عن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ما مهمة هذه اللجنة؟

التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في شأن تنفيذ أحكام النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عملها.

مواد أخرى عن اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.