المادة 6 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السادسة
تنص المادة على تكوين لجنة بقرار من الوزير من ممثلي الوزارة والمؤسسة للتنسيق في تنفيذ النظام، وتحيل قواعد عملها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة أداة تنظيمية بين الجهتين المسؤولتين عن تطبيق النظام، وتتلخص أحكامها في الآتي:
- جهة التكوين: تكوَّن اللجنة بقرار من الوزير.
- العضوية: تضم ممثلين عن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- المهمة: التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام النظام.
- قواعد العمل: تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر المادة عدد الأعضاء ولا آلية الاجتماع أو اتخاذ القرار.
وتأتي هذه اللجنة تتمة للمادة 5 التي تفرض على المؤسسة التنسيق مع الوزارة، وتوزع بينهما الاختصاصات: فالمؤسسة تسجل المشتركين وتحصّل الاشتراكات وتدفع التعويض وتدير الحساب الخاص، والوزارة تسجل المتعطلين وتوفر التدريب. ولأن كل جهة تتحقق من جزء من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف، فإن وجود جهة تنسيق مشتركة يساعد على انسجام عملهما.
والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية أساسًا، ولا تنشئ حقًا أو التزامًا مباشرًا على العامل أو صاحب العمل. أما من له اعتراض على قرار صادر من المؤسسة أو الوزارة فطريقه ما ينص عليه النظام في مواد الاعتراض، لا هذه اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
من يشكل لجنة التنسيق في نظام التأمين ضد التعطل؟
تكوَّن بقرار من الوزير، وتضم ممثلين عن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ما مهمة هذه اللجنة؟
التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في شأن تنفيذ أحكام النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عملها.
مواد أخرى عن اختصاصات التأمينات والوزارة في التعطل
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 5
توزع المادة اختصاصات تطبيق النظام بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة، وتحدد ما تتحقق منه كل جهة من شروط الاستحقاق وحالات الإيقاف.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعو
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

