المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: المشترك الذي لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية.
الحكم: يمنح تعويض دفعة واحدة، يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
ما يستفاد من النص:
- الحكم يرتبط بزوال الجنسية السعودية عن المشترك، أياً كان سبب ذلك، إذ لم تفرق المادة بين الأسباب.
- التعويض هنا يصرف دفعة واحدة، ولم تذكر المادة خيار الدفعات الشهرية.
- طريقة الحساب ليست مذكورة في هذه المادة نفسها، بل تحيل إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة، كالمستندات المطلوبة وطريقة التقديم.
وتتصل المادة بالمادة 26 التي تحدد أساس حساب المعاش بمتوسط أعلى الأجور عن 180 شهراً، وبالمادة 28 التي تطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين والعمال الذين يعملون داخل المملكة. ومن يمر بهذه الحالة ويريد معرفة مستحقاته بدقة يحسن أن يراجع المؤسسة أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
مشترك سعودي لديه سنوات من الاشتراك في فرع المعاشات، ثم زالت عنه الجنسية السعودية. وفق هذه المادة لا يستمر في انتظار المعاش، بل يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25، بحسب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية
ماذا يحصل لاشتراكات التأمينات إذا فقد المشترك الجنسية السعودية؟
يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
هل يمكن صرف تعويض فاقد الجنسية على دفعات شهرية؟
المادة تنص على منحه تعويض دفعة واحدة، ولم تذكر الدفعات الشهرية.
أين أجد إجراءات صرف هذا التعويض؟
تحيل المادة تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها إلى اللائحة التنفيذية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

