المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من:
أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
ب - أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة -في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- وذلك إلى حين زوال عجزهم.
ج - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.
2- يوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي:
أ - إذا كان المستحق واحداً، يمنح (50 %) من المعاش.
ب - إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون (75 %) من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم.
3- عند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين: من يستحق معاش المتوفى؟ وكيف يوزع؟
أولاً: أفراد العائلة
- الأرمل أو الأرملة: ويوقف استحقاقه عند الزواج، ويستأنف عند الطلاق. كما يستأنف عند الترمل، بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
- الأبناء والبنات دون 21 سنة حتى يكملوها، ويمتد السن إلى 24 لمن يدرس في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة التمديد بعد ذلك في الحالات وبالضوابط التي يضعها. ولا حد للسن طوال بقائهم عاجزين لأسباب طبية تثبتها اللجنة الطبية المختصة، حتى زوال عجزهم.
- الأب والأم إذا كانا تحت إعالة المشترك عند تاريخ وفاته.
ثانياً: نسبة التوزيع
- إذا كان المستحق واحداً: يمنح 50% من المعاش.
- إذا كانوا اثنين فأكثر: يمنحون 75% من المعاش، يوزع بينهم بالتساوي.
ثالثاً: إعادة التوزيع: إذا زال استحقاق أحدهم (كأن يتزوج الأرمل أو يتجاوز الابن السن المحددة)، يعاد توزيع نصيبه على الباقين، مع مراعاة نسب الفقرة الثانية؛ فإذا بقي مستحق واحد يكون نصيبه 50%.
وتحيل المادة 23 إلى هذه المادة في حالة وفاة صاحب المعاش. وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة. وتنبه المادة 25 إلى أن أفراد العائلة قد يستحقون تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تتوافر في المتوفى شروط المعاش. وفي النزاعات حول الاستحقاق يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
توفي سامي وترك زوجة وابنين دون 21 سنة. المستحقون ثلاثة، فيمنحون 75% من معاشه بالتساوي، أي 25% لكل منهم. وإذا بلغ أحد الابنين 21 ولم يكن يدرس، يعاد توزيع نصيبه فتأخذ الأم والابن الآخر 75% مناصفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل تستحق الأرملة المعاش إذا تزوجت؟
يوقف استحقاقها عند الزواج، ويستأنف إذا طلقت، أو إذا ترملت بشرط عدم استحقاقها معاشاً عن الزوج المتوفى الآخر.
متى ينقطع معاش الأبناء؟
عند إكمالهم 21 سنة، ويمتد إلى 24 إذا كانوا يدرسون، ولمجلس الإدارة التمديد بعد ذلك بضوابطه، ولا حد للسن للعاجزين طبياً حتى زوال عجزهم.
كم نسبة معاش الوفاة للأسرة؟
50% من المعاش إذا كان المستحق واحداً، و75% يوزع بالتساوي إذا كان المستحقون اثنين فأكثر.
هل يستحق والدا المتوفى معاشه؟
نعم، إذا كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

