قانون

المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة العشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات

تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل أستحق معاش العجز إذا كنت لا أعمل وقت حدوث العجز؟

نعم، إذا بلغت مدة اشتراكك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 16.

كيف يحسب معاش العجز لمن ليس على رأس العمل؟

يحسب وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17.

ما الفرق بين المادة 19 والمادة 20؟

المادة 19 لمن حدث له العجز وهو على رأس العمل متى بلغت مدة اشتراكه 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، والمادة 20 لمن حدث له العجز وهو ليس على رأس العمل بشرط بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.