المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة العشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة 19. فالمادة 19 تشترط لمعاش العجز غير المهني أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ ثبوت العجز. فماذا عن المشترك الذي يصاب بالعجز بعد أن ترك عمله؟
تجيب هذه المادة بأنه يحق له الحصول على المعاش إذا اجتمع أمران:
- أن يحدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام.
- أن تكون مدة اشتراكه قد بلغت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 16.
ويحسب المعاش في هذه الحالة وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17. ويلاحظ أن المادة لم تذكر هنا الحد الأدنى الخاص الذي تقرره المادة 19 (50% من متوسط الأجر)، ولا زيادة الـ50% لمن يحتاج مساعدة؛ فهذه الأحكام وردت في المادة 19 لحالة من هو على رأس العمل.
ولمعرفة متى يعد المشترك عاجزاً، تحدد المادة 21 شروط العجز غير المهني لأغراض المادتين 19 و20: أن يستحيل عليه بسبب حالته الصحية الاستمرار في عمله أو أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه، وأن تقدّر اللجنة الطبية المختصة أن حالته ستدوم 6 أشهر فأكثر. كما يُمنح هذا المعاش بصفة مؤقتة ما دامت الشروط متوافرة، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية.
ومن كانت لديه مدة اشتراك ولا يعرف هل تبلغ المدة المؤهلة، يمكنه مراجعة المؤسسة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
استقالت هند من عملها قبل سنتين وكانت لديها مدة اشتراك طويلة، ثم أصيبت بمرض أعجزها عن أي عمل. لأنها ليست على رأس العمل، يكون استحقاقها وفق هذه المادة، متى بلغت مدة اشتراكها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتوافرت فيها شروط العجز التي تحددها المادة 21.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل أستحق معاش العجز إذا كنت لا أعمل وقت حدوث العجز؟
نعم، إذا بلغت مدة اشتراكك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 16.
كيف يحسب معاش العجز لمن ليس على رأس العمل؟
يحسب وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17.
ما الفرق بين المادة 19 والمادة 20؟
المادة 19 لمن حدث له العجز وهو على رأس العمل متى بلغت مدة اشتراكه 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، والمادة 20 لمن حدث له العجز وهو ليس على رأس العمل بشرط بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

