المادة 9 من نظام البلديات والقرى
المادة التاسعة
يُختار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب، ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي، وتجمع بين طريقين:
- الانتخاب: يُختار به نصف الأعضاء.
- اختيار الوزير: يختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر، ويشترط النص أن يكون اختياره من ذوي الكفاءة والأهلية.
والهدف من هذا المزج أن يجمع المجلس بين تمثيل السكان من خلال الانتخاب، وإضافة أعضاء ذوي خبرة وكفاءة يختارهم الوزير.
ويُطبق هذا التقسيم على العدد الذي يحدده الوزير وفق المادة الثامنة، وهو ما بين 4 و14 عضواً يكون رئيس البلدية من بينهم. ولا تبيّن هذه المادة إجراءات الانتخاب نفسها ولا كيفية الترشح، فهي تقرر المبدأ فقط.
وبعد تشكيل المجلس، تنص المادة العاشرة على أن المجلس يختار رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين يكون قرار الوزير مرجحاً.
ومن يرغب في الترشح لعضوية المجلس يحتاج إلى معرفة شروط العضوية التي يقررها النظام، والرجوع إلى ما يصدر من تنظيمات للانتخاب.
مثال عملي
مجلس بلدي في إحدى محافظات المنطقة الشرقية حدد الوزير عدد أعضائه بـ10 أعضاء. بحسب هذه المادة يُختار 5 منهم بالانتخاب، ويختار الوزير الـ5 الآخرين من ذوي الكفاءة والأهلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام البلديات والقرى
هل كل أعضاء المجلس البلدي منتخبون؟
لا، يُختار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار الوزير النصف الآخر.
على أي أساس يختار الوزير أعضاء المجلس البلدي؟
يختارهم من ذوي الكفاءة والأهلية بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن تشكيل المجلس البلدي
- المادة 6
توزع المادة السلطات في البلدية بين المجلس البلدي الذي يمارس التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية الذي يمارس التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.
يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
- المادة 8
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية
- المادة 10
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويرجّح قرار الوزير عند تساوي الأصوات بين المرشحين.
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مر
- المادة 12
تنظم المادة تسمية أعضاء المجلس البلدي، وملء العضوية الشاغرة، وحالات انحلال المجلس وحله، ومدة ولايته البالغة 4 سنوات من تاريخ قرار التسمية.
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. ب - إذا شغرت عضوية
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

