المادة 7 من نظام البلديات والقرى
المادة السابعة
تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية .
ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة البلدية بالوزير، في فقرتين:
الفقرة (أ): المرجع الإداري. وزير الشؤون البلدية والقروية هو المرجع الإداري للبلدية. فالبلدية، بمجلسها البلدي ورئيسها، ترجع إدارياً إلى الوزير.
الفقرة (ب): تصديق قرارات المجلس البلدي. يحدد الوزير أي قرارات المجلس البلدي تخضع لتصديقه، أو لتصديق من يفوضه. ومعنى ذلك:
- ليست كل قرارات المجلس بحاجة إلى تصديق، بل ما يحدده الوزير منها.
- التصديق قد يكون من الوزير نفسه أو ممن يفوضه.
- المادة لا تذكر بنفسها قائمة القرارات الخاضعة للتصديق، بل تترك تحديدها للوزير.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة التي تجعل للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة، ولرئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية. فسلطة التقرير التي يملكها المجلس تخضع في بعض القرارات لهذا التصديق. أما المادة الثامنة فتنتقل إلى تكوين المجلس، إذ يحدد الوزير بقرار منه عدد أعضاء المجلس في كل بلدية بين 4 و14 عضواً، ويكون رئيس البلدية من بينهم.
ومن يتعامل مع قرار صادر عن مجلس بلدي ويحتاج إلى معرفة ما إذا كان نافذاً أو ينتظر التصديق، يحسن أن يتحقق من ذلك لدى البلدية أو يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أصدر مجلس بلدي في تبوك قراراً في مسألة حدد الوزير أنها تخضع لتصديقه. بحسب هذه المادة يحتاج هذا القرار إلى تصديق الوزير أو من يفوضه، بخلاف قرارات أخرى للمجلس لم يُخضعها الوزير للتصديق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام البلديات والقرى
من المرجع الإداري للبلدية؟
وزير الشؤون البلدية والقروية.
هل تحتاج كل قرارات المجلس البلدي إلى تصديق الوزير؟
لا، الوزير هو الذي يحدد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
مواد أخرى عن صلاحيات المجلس البلدي
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
- المادة 24
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، مع مراعاة ما تقرره الفقرة (ب) من المادة السابعة من خضوع بعض قراراته لتصديق الوزير.
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

