تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام البلديات والقرى

المادة السابعة

تجعل المادة وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية، وتخوله تحديد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية .

ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام البلديات والقرى

من المرجع الإداري للبلدية؟

وزير الشؤون البلدية والقروية.

هل تحتاج كل قرارات المجلس البلدي إلى تصديق الوزير؟

لا، الوزير هو الذي يحدد قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.

مواد أخرى عن صلاحيات المجلس البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.