تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من نظام البلديات والقرى

المادة الثالثة والأربعون

يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام البلديات والقرى

هل يجوز للبلديات التعاقد فيما بينها؟

نعم، يجوز لها أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة.

هل تحتاج الاتفاقات بين البلديات إلى موافقة؟

نعم، تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.