المادة 43 من نظام البلديات والقرى
المادة الثالثة والأربعون
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة التعاون بين البلديات عن طريق الاتفاقات، بالضوابط الآتية:
- الجواز: عقد الاتفاقات أمر جائز للبلديات، لا واجب عليها.
- الأطراف: بلديتان أو أكثر.
- الموضوع: الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة؛ فلا تُعقد هذه الاتفاقات في أمر يخص بلدية واحدة فقط.
- الموافقة: تخضع الاتفاقات لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
ومن أمثلة المصالح المشتركة التي قد تدفع البلديات إلى الاتفاق وجود مرافق أو خدمات تتجاوز حدود بلدية واحدة. لكن المادة لا تذكر أمثلة، ولا تحدد شكل الاتفاق أو مدته.
والاتفاق بطبيعته تعاون بين أطراف تبقى قائمة، فهو يقتصر على المصلحة المشتركة التي عُقد من أجلها.
وتأتي قبلها المادة الثانية والأربعون التي تجعل وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية يمارسان صلاحيات مجلس المقاطعة إلى أن يُشكل وفق نظام المقاطعات. وتليها المادة الرابعة والأربعون التي تجيز للبلدية، بأمر رئيسها، أن تنفذ أوامرها على نفقة من يمتنع عن تنفيذها في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
مثال عملي
بلديتان متجاورتان في منطقة عسير ترغبان في إنشاء موقع مشترك لمعالجة النفايات يخدم سكانهما. بحسب هذه المادة يجوز لهما عقد اتفاق في هذا الشأن لأنه من مصالحهما المشتركة، على أن يخضع لموافقة الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام البلديات والقرى
هل يجوز للبلديات التعاقد فيما بينها؟
نعم، يجوز لها أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة.
هل تحتاج الاتفاقات بين البلديات إلى موافقة؟
نعم، تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 1
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
- المادة 2
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكان
- المادة 3
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
- المادة 4
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية
- المادة 42
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

