المادة 42 من نظام البلديات والقرى
المادة الثانية والأربعون
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
هذه المادة حكم انتقالي، يعالج وضعاً مؤقتاً:
- المشكلة: يمنح نظام البلديات والقرى مجلس المقاطعة صلاحيات معينة، لكن هذا المجلس قد لا يكون مشكلاً بعد.
- الحل: يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية هذه الصلاحيات.
- المدة: إلى أن يتم تشكيل مجلس المقاطعة وفقاً لنظام المقاطعات.
والهدف ألا تتعطل الإجراءات التي يشترط النظام فيها دور مجلس المقاطعة، بسبب عدم وجوده. فالنص يذكر الوزيرين معاً في ممارسة هذه الصلاحيات، ولا يبيّن كيفية توزيعها بينهما.
وهذا الحكم مؤقت بطبيعته، إذ ينتهي بتشكيل مجلس المقاطعة وفق نظام المقاطعات. ولا تبيّن هذه المادة إن كان المجلس قد شُكل أم لا، ولا تاريخ ذلك.
وتأتي قبلها المادة الحادية والأربعون التي تحيل تحديد خدمات القرى وتطويرها وتنظيم إدارتها إلى لائحة تصدر عن مجلس الوزراء. وتليها المادة الثالثة والأربعون التي تجيز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام البلديات والقرى
من يمارس صلاحيات مجلس المقاطعة إذا لم يكن مشكلاً؟
وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، إلى أن يتم تشكيله وفقاً لنظام المقاطعات.
هل هذا الحكم دائم؟
لا، فهو مؤقت إلى أن يتم تشكيل مجلس المقاطعة وفقاً لنظام المقاطعات.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 1
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
- المادة 2
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكان
- المادة 3
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
- المادة 4
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية
- المادة 43
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

