المادة 11 من نظام البلديات والقرى
المادة الحادية عشرة
تعدد المادة ثمانية شروط لعضو المجلس البلدي، منها الجنسية السعودية وإتمام 25 سنة والإقامة الدائمة في نطاق البلدية وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:
1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6 - مجيدا للقراءة والكتابة.
7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.
8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصلح لعضوية المجلس البلدي، فيشترط في العضو أن يكون:
- سعودياً بالدم أو المولد، أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل.
- متماً 25 سنة من عمره.
- مقيماً إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته؛ فالإقامة شرط مستمر، لا يكفي توافره عند الترشح فقط.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات.
- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، إلا إذا مضى على الفصل 5 سنوات.
- مجيداً للقراءة والكتابة.
- متمتعاً بالأهلية الشرعية.
- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
ويلاحظ في الشرطين (4) و(5) أن المانع ليس دائماً، بل يزول بمضي 5 سنوات؛ وتحسب في الشرط (4) من تنفيذ الحد أو السجن، لا من صدور الحكم. كما أن الشرط (4) يقتصر على السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الحكم بحد شرعي.
وتأتي بعد هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تنظم تسمية الأعضاء بقرار من الوزير، وملء العضوية الشاغرة، ومدة ولاية المجلس وهي 4 سنوات من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه. أما المادة العاشرة فتتعلق باختيار رئيس المجلس ونائبه من بين الأعضاء.
ومن يشك في انطباق أحد الشروط عليه، كأثر حكم سابق، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.
مثال عملي
مواطن في المدينة المنورة عمره 30 سنة، صدر عليه قبل سنوات حكم بالسجن في جريمة مخلة بالأمانة، وانتهى تنفيذ السجن قبل 3 سنوات فقط. بحسب الشرط (4) لا تتوافر فيه شروط العضوية حتى يمضي 5 سنوات على تنفيذ السجن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام البلديات والقرى
ما شروط الترشح للمجلس البلدي؟
أن يكون سعودياً أو متجنساً مضى على تجنسه 10 سنوات، متماً 25 سنة، مقيماً إقامة دائمة في نطاق البلدية، غير محكوم عليه بحد أو بسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول تأديبياً، مجيداً للقراءة والكتابة، متمتعاً بالأهلية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
هل يحق للمتجنس أن يكون عضواً في المجلس البلدي؟
نعم، إذا مضى على تجنسه 10 سنوات على الأقل.
هل الحكم السابق يمنع من عضوية المجلس البلدي إلى الأبد؟
لا، فالمانع يزول إذا مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات، وكذلك الفصل التأديبي إذا مضى عليه 5 سنوات.
مواد أخرى عن شروط عضوية المجلس البلدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

