المادة 6 من نظام الامتياز التجاري
المادة السادسة · الفصل الرابع: القيد والإفصاح
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا أساسيًا: قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وهي وفق تعريفات المادة 1 وزارة التجارة والاستثمار.
ويشمل القيد أمرين:
- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز التي يُمنح بموجبها الامتياز.
- وثيقة الإفصاح: الوثيقة التي تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز.
أما تفاصيل القيد، أي الإجراءات المتبعة والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها، فلم تحددها المادة، بل تركتها للائحة التنفيذية. لذلك لا يمكن معرفة خطوات القيد ومستنداته من نص المادة وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة.
ويأتي القيد في سياق المادة 5، التي تشترط تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل قبل عرض فرصة الامتياز، والمادة 7، التي تلزم المانح بتسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون الوثيقة بالعربية أو مترجمة ترجمة معتمدة، وواضحة ودقيقة.
والغرض من القيد تحقيق الشفافية التي يقوم عليها النظام. ولمعرفة ما يلزم في حالة محددة يمكن مراجعة اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركة مطاعم في الرياض مع مستثمر في أبها على منحه امتياز علامتها. قبل المضي في العلاقة، تعمل الشركة على قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات ووثائق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الامتياز التجاري
هل يجب تسجيل عقد الامتياز التجاري؟
نعم، تنص المادة على أن تُقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة.
أين يتم قيد اتفاقية الامتياز؟
لدى الوزارة، وهي وفق تعريفات النظام وزارة التجارة والاستثمار.
ما المستندات المطلوبة لقيد الامتياز؟
المادة لم تحددها، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح
- المادة 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دف
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

