المادة 3 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثالثة · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النطاق المكاني لتطبيق النظام بعبارة قصيرة: يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة.
المعيار الذي اعتمدته المادة هو مكان التنفيذ؛ فالنص لم يربط التطبيق بجنسية مانح الامتياز أو صاحبه. فإذا كانت أعمال الامتياز تُمارس فعليًا في المملكة، فالاتفاقية تدخل في نطاق النظام وفق هذا النص.
ولفهم ما يُعد «اتفاقية امتياز» يُرجع إلى المادة 1، التي تعرّفها بأنها اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يُمنح بموجبها الامتياز، أي حق ممارسة أعمال لحساب صاحب الامتياز الخاص مرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجاري للمانح، مع نقل الخبرات وتحديد طريقة التشغيل مقابل عوض.
لكن ليس كل ترتيب يشبه الامتياز يخضع للنظام؛ إذ تستثني المادة 4 عددًا من الاتفاقيات والترتيبات، مثل الامتيازات الصادرة بمراسيم ملكية، والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية، والعقود المقصورة على بيع سلع أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية أو استخدام علامة تجارية، والترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل للمانح، وأي ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
وتنسجم هذه المادة مع أهداف النظام الواردة في المادة 2، ومنها تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة وضمان الإفصاح. ومن لديه اتفاقية متعددة الأطراف أو الدول ويريد معرفة ما إذا كانت تخضع للنظام، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة أجنبية تملك علامة مطاعم معروفة، ووقّعت اتفاقية امتياز مع رجل أعمال لافتتاح فروع في الرياض. بما أن الاتفاقية تُنفّذ داخل المملكة، فإنها تخضع لنظام الامتياز التجاري ما لم تكن من الحالات المستثناة في المادة 4.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الامتياز التجاري
هل يطبق نظام الامتياز التجاري على علامة أجنبية؟
النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة، والنص لم يربط التطبيق بجنسية الطرفين بل بمكان التنفيذ.
هل كل عقد مرتبط بعلامة تجارية يعد امتيازًا؟
لا، فالمادة 4 تستثني اتفاقيات مثل عقود الوكالات التجارية والعقود المقصورة على بيع سلع أو استخدام علامة تجارية.
ما معيار تطبيق النظام على اتفاقية الامتياز؟
معيار المادة هو أن تُنفَّذ اتفاقية الامتياز داخل المملكة.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

