قانون

المادة 26 من نظام الامتياز التجاري

المادة السادسة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:

1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

2- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

3- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.

4- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

5- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الامتياز التجاري

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري؟

يصدرها الوزير خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

هل توجد نماذج رسمية لعقد الامتياز؟

المادة توجب أن تتضمن اللائحة تخويل الوزارة إصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح.

أين أجد رسوم قيد الامتياز؟

المادة تنص على أن اللائحة تحدد المقابل المالي لإجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى وطرق تحصيله.

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.