المادة 23 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
يبطل كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحًا به وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الحقوق التي منحها النظام لصاحب الامتياز من أن تُفرَّغ عبر بنود تنازل في العقد.
القاعدة: يُعد باطلًا كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام.
الاستثناءان: يصح التنازل في حالتين فقط:
- إذا كان الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها صاحب الامتياز مع مانح الامتياز؛
- أو إذا كان التنازل مصرحًا به وفقًا للنظام.
ولم تحدد المادة بنفسها الحالات التي يكون فيها التنازل مصرحًا به، فيُرجع في كل حق إلى المادة التي تقرره لمعرفة ما إذا كانت تجيز الاتفاق على خلافه.
والحكم يحمي صاحب الامتياز تحديدًا، فالنص يتحدث عن تنازله هو عن حقوقه.
وتسبقها المادة 22 التي تنهي اتفاقية استخدام العلامة التجارية عند انتهاء الامتياز، وتليها المادة 24 التي تعاقب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال. ومن يُطلب منه توقيع بند تنازل أو تسوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لمعرفة ما إذا كان التنازل جائزًا.
مثال عملي
وضع مانح امتياز في عقده بندًا يقول إن صاحب الامتياز «يتنازل عن أي حق نظامي في التعويض». وقّع أحمد العقد دون انتباه. وفق هذه المادة، يكون هذا البند باطلًا في حدود ما يتنازل به عن حقوقه المنصوص عليها في النظام، ما لم يكن ضمن تسوية نهائية أو مصرحًا به وفق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الامتياز التجاري
هل يصح بند في العقد أتنازل فيه عن حقوقي في نظام الامتياز؟
يعد باطلًا كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، إلا ضمن تسوية نهائية مع المانح أو إذا كان مصرحًا به وفقًا للنظام.
متى يجوز لصاحب الامتياز التنازل عن حقوقه؟
إذا كان الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز، أو كان مصرحًا به وفقًا للنظام.
مواد أخرى عن اتفاقية الامتياز وبنودها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

