قانون

المادة 21 من نظام الامتياز التجاري

المادة الحادية والعشرون · الفصل العاشر: التعويض

تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.

2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.

3- لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الامتياز التجاري

ما مدة رفع دعوى تعويض في الامتياز التجاري؟

دعوى الإخلال بالالتزامات لا تُسمع بعد سنة من علم الطرف غير المخل أو ثلاث سنوات من وقوع الإخلال، أيهما أسبق.

متى تسقط دعوى التعويض عن فسخ المانح للعقد؟

لا تُسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء.

هل يمنعني رفع دعوى بنظام الامتياز من المطالبة بحقوق في نظام آخر؟

لا، فإقامة أي دعوى بموجب النظام لا تحول دون مطالبة أي من الطرفين بأي حق له بموجب نظام آخر.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.