المادة 21 من نظام الامتياز التجاري
المادة الحادية والعشرون · الفصل العاشر: التعويض
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
3- لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مواعيد يجب رفع دعاوى التعويض خلالها، وإلا فإنها لا تُسمع.
1- التعويض عن الإنهاء المخالف من المانح: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إنهاء مانح الامتياز للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء. والمادة 18 تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، كعدم معالجة إخلال جوهري خلال 14 يومًا من الإشعار المكتوب، أو التوقف الطوعي أكثر من 90 يومًا متتالية.
2- التعويض عن الإخلال بالالتزامات: لا تُسمع دعوى التعويض الناتجة عن إخلال المانح أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو الاتفاقية بعد مضي سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال، أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق. وهذه الفقرة تشمل الطرفين معًا.
3- عدم التعارض مع الأنظمة الأخرى: رفع أي دعوى بموجب هذا النظام لا يمنع المانح أو صاحب الامتياز من المطالبة بأي حق له بموجب نظام آخر.
عمليًا، يعني ذلك أن من يتضرر يجب أن يتحرك سريعًا، خاصة في حالة الإخلال، حيث قد تكون المهلة سنة واحدة فقط من العلم.
وتسبقها المادة 20 التي تحدد التزامات المانح بإعادة شراء الأصول والتعويض في حالات الإنهاء أو عدم التجديد، وتليها المادة 22 الخاصة بانقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية دون تأخير.
مثال عملي
علم يوسف، صاحب امتياز في جدة، أن المانح أخل بالتزام في الاتفاقية، وكان الإخلال قد وقع قبل ستة أشهر. يجب على يوسف رفع دعوى التعويض قبل مضي سنة من تاريخ علمه، لأنها أسبق من مضي ثلاث سنوات على وقوع الإخلال، وإلا فلن تُسمع دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الامتياز التجاري
ما مدة رفع دعوى تعويض في الامتياز التجاري؟
دعوى الإخلال بالالتزامات لا تُسمع بعد سنة من علم الطرف غير المخل أو ثلاث سنوات من وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
متى تسقط دعوى التعويض عن فسخ المانح للعقد؟
لا تُسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإنهاء.
هل يمنعني رفع دعوى بنظام الامتياز من المطالبة بحقوق في نظام آخر؟
لا، فإقامة أي دعوى بموجب النظام لا تحول دون مطالبة أي من الطرفين بأي حق له بموجب نظام آخر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري
- المادة 19
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به د
- المادة 20
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

